كشف مراقب استلام إقرارات الذمة المالية بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد عبدالله أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ 45435 إقراراً بإجمالي نسبة 99.4 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، لافتاً إلى أنه «من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 18304 إقرارات أولى عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، فيما تسلمت الهيئة 15965 تحديثاً للإقرارات التي مضت عليها 3 سنوات، كما تسلمت 6166 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
ودعا عبدالله، في تصريح خاص لـ«الراي»، المقرين إلى ضرورة الاستعلام عن مواعيدهم القانونية، موضحاً طرق الاستعلام عن بداية الموعد القانوني للتقديم «عن طريق موقع الهيئة أو عن طريق منصة سهل، وذلك من خلال الدخول على خدمات ثم تحديد الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واختيار إقرارات الذمة المالية (خدمة موعد إقرارات الذمة المالية)».
وفي ما يتعلق بطريقة التعبئة وطريقة تقديم الإقرار، قال إنه «من الضروري طباعة وتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية المتوافر في الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك قبل الحضور لتسليمه في مقر الهيئة في منطقة الشامية».
وبيّن أن «إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصّر عن أموالهم النقدية والعقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض».
وأشار إلى أن «تقديم إقرار الذمة المالية يكون لفئات وظيفية محددة وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تشمل القياديين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال بصورة مباشرة».
وذكر أنه «في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يعاقب المتخلف بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية»، موضحاً أن «المشرع وضع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم انذاره».
3 أنواع من الإقرارات
1 – إقرار أول يتم تقديمه خلال 60 يوماً من تاريخ الحصول على الصفة الخاضعة.
2 – تحديث الإقرار الذي يقدم خلال 60 يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات.
3 – الإقرار النهائي الذي يتم تقديمه خلال 90 يوماً من تاريخ ترك الصفة الخاضعة.