غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وإبعاد المنفذ أو المشرف.. في حال إقامة برج اتصالات بدون ترخيص

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين وزاريين في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 في شأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، وذلك بناء قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023، والذي جاء فيه الضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات، حيث حدد أحد القرارين عقوبة إقامة برج اتصالات بدون ترخيص بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وإبعاد المنفذ أو المشرف.وأوضحت اللائحة على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامم فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100دينار وتقل عن 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.كما شمل القرار الوزاري غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز الـ 5 آلاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.وشددت على القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها أو عدم الالتزام بمسافة الـ 20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير بغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.وتضمن القرار الثاني الذي أصدره الوزير الشعلة إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي والتي بلغت 200 دينار، على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

 

المصدر: الراي
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments