تلقى اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية رداً على سؤاله لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف حول «جواز الصرف على الحالات المعنفة من أموال ومصارف الزكاة» بجواز الأمر، مؤكداً أن «من ثبت استحقاقه للزكاة من هذه الحالات المستفتى عنها كما لو كان فقيراً أو مسكيناً فإنه يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة والأصل أن تدفع إليه وتملك له، وهو يقوم بتدبير شؤونه إلا إذا اقتضت المصلحة النفقة عليهم منها فلا حرج حينئذٍ».وقال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. ناصر العجمي إن خطوة الاتحاد تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري وتوجيه معظم أنشطته نحو الداخل، كما تأتي اهتماما منه بالأفراد المعنفين الذين يمثل الأطفال والنساء النسبة الأكبر منهم، وهو ما يعرض الأسر لخطر التفكك والتهشم، مما ينعكس سلباً على المجتمع.وحذر العجمي من المخاطر الجسيمة التي يسببها العنف الأسري على وحدة الأسرة والمجتمع، مبيناً أن العديد من حالات العنف الأسري كانت سبباً في تفكك الأسرة ونشوب الخلاف بين الزوجين أو انفصالهما، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية حثت المسلم على التحلّي بالأخلاق الحميدة والرحمة، اقتداءً بالمصطفى صلى الله علية وسلم الذي قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف حق كبيرنا»، وفي حديث آخر “من لا يرحَم لا يُرحم.وأشار العجمي في سؤال الاتحاد إلى أن بعض الجمعيات الخيرية وبناءً على نظامها الأساسي وأهدافها برعاية ومتابعة الحالات التي تعرضت للعنف الأسري، والتي تم استقبالها بعد التأكد من ثبوت حالة الاعتداء والعنف الأسري عليها عن طريق بعض الجمعيات أو الاتصال المباشر من الحالة أو معارفها، حيث تتنوع هذه الحالات ما بين نساء وأطفال أو نساء مع أطفالهن لا توجد لديهم وظائف أو مصادر دخل كافية اضطروا بسبب سوء المعاملة إلى ترك مقر السكن، حيث لا يملكون المال الكافي لترتيب أوضاعهم ومصروفاتهم المعيشية لهم ولأبنائهم حيث تقوم الجمعيات بالصرف عليهم بشكل موقت إلى أن تستقر أوضاعهم الأسرية والمادية.وجاء رد قطاع الإفتاء بالقول «من ثبت استحقاقه للزكاة من هذه الحالات المستفتى عنها كما لو كان فقيراً أو مسكيناً فإنه يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة، والأصل أن تدفع إليه وتملك له، وهو يقوم بتدبير شؤونه إلا إذا اقتضت المصلحة النفقة عليهم منها فلا حرج حينئذٍ»، والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.