- الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى
- يبلغ رأسمال المؤسسة ألفين وخمسمائة مليون دينار وتؤول الخصوم والأصول المملوكة لمؤسسة البترول إلى مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وتعتبر قيمة هذه الأصول جزءاً من رأسمال المؤسسة
قدم النواب د.بدر الملا ود.عبدالهادي العجمي وحمد المدلج وداود معرفي وبدر سيار اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:
الفصل الأول
في إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها
مادة 1: مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها شخصية اعتبارية مستقلة ويرأس إدارتها وزير النفط.
مادة 2: يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في دولة الكويت، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو الخارج.
مادة 3: أغراض المؤسسة هي القيام بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية والطاقة المتجددة بصفة عامة في كافة مراحلها، وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة بها أو المكملة لها، في الكويت والخارج ويدخل في ذلك على الأخص ما يلي:
1 – الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى، وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.
2 – نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة، والمتاجرة في جميع هذه المواد.
3 – ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.
4 – ممارسة صناعة الطاقة المتجددة، وتخزين منتجات هذه الصناعة، ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.
5 – ممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة.
6 – القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.
7 – تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.
8 – القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض المؤسسة أو المساعدة على ذلك.
مادة 4: تولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الطاقة المتجددة.
مادة 5: للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص:
1 – تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها، وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.
2 – المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى لعدد المؤسسين.
3 – تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بها، وكذلك المشاركة في شركات قائمة.
4 – الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها.
5 – الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
6 – إقراض الشركات التي تتملكها أو تسهم في رأسمالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
7 – الموافقة على اقتراض الشركات التي تتملكها أو تسهم في رأسمالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 6: يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلك المؤسسة رأسمالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها أحكام قانون الشركات.
ويكون للمجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل الثاني
رأس المال والأرباح والاحتياطيات
مادة 7: يبلغ رأسمال المؤسسة ألفين وخمسمائة مليون دينار كويتي.
مادة 8: تؤول الخصوم والأصول المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية إلى مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، وتعتبر قيمة هذه الأصول جزءا من رأسمال المؤسسة.
مادة 9 تتكون إيرادات المؤسسة من الدخول التي تحققها من الممارسة المباشرة لما يدخل ضمن أغراضها ونظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تسهم فيها.
مادة 10: يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة، كما يجوز للمجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة.
مادة 11: تحدد الأرباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.
مادة 12: توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
أولا: 10% تقتطع لتكون باحتياطي إجباري، ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة.
ثانيا: 10% تقتطع لتكون احتياطيا عاما، ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة.
ثالثا: تؤول الأرباح المتبقية الى الخزانة العامة للدولة.
الفصل الثالث
إدارة المؤسسة
مادة 13: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية كل من:
– وكيل وزارة النفط.
– ممثل عن وزارة المالية على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد.
– الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
– وكيل وزارة الكهرباء والماء.
– مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
– خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم.
مادة 14: يكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي المؤسسة ويتولى تدوين محاضر الجلسات وحفظ السجلات المتعلقة بها.
مادة 15: يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلسات اجتماعات المجلس، وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بـ 3 أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال. كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع للنظر في المسائل المحددة في طلبهم، وذلك في حدود اختصاصات المجلس.
مادة 16: تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول.
مادة 17: يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة ويحدد رئيس مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة ويكون كذلك مسؤولا أمام رئيسي مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة وتطبق على الرئيس التنفيذي أحكام تأديب القياديين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويجب على الرئيس التنفيذي حضور اجتماعات مجلس الإدارة على ألا يشترك في التصويت عليها.
ويعين مجلس الإدارة الأعضاء المنتدبين ونوابهم والرؤساء التنفيذيين ونوابهم في المؤسسة وشركاتها التابعة، ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم وأحكام تأديبهم.
مادة 18: لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وله على الأخص ما يلي:
– اقتراح برامج مشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
– تأسيس الشركات او المساهمة في تأسيسها.
– تملك الشركات القائمة او المشاركة فيها او التعاون معها في نشاطات مشتركة.
– اقتراح عقد القروض والكفالات وإصدار السندات.
– تملك العقارات والتصرف فيها وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للبترول.
– تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة، واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تسهم المؤسسة بنصيب في رأسمالها.
– اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة.
– وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وإعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية، ومشروع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وحساب تخصيص الأرباح.
– تعيين لجان النظراء في الشركات التابعة لمدة 4 سنوات من أصحاب الخبرة في القطاع النفطي والمالي والفصل في طلب الشركة التابعة بالمضي في مشروع معين رفضته لجنة النظراء.
مادة 19: يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة عند عدم حضوره، وفيما يفوضه من أعمال. ويملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه عند غيابه ومن يفوضه رئيس مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.
مادة 20: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عمله في المؤسسة وبين أي عمل آخر، كما لا يجوز له أن يشغل أي منصب آخر عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يزاول الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية او ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة إلا اذا كانت من الشركات التي تتملكها المؤسسة بالكامل او تسهم فيها، ويجب على عضو مجلس الإدارة ان يتخلى خلال شهرين عن مباشرة أي عمل من الأعمال المحظورة عليه في هذه المادة وإلا اعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة.
مادة 21: يعقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات على الأقل في السنة، كما يجتمع أيضا كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة 22: يكون للمؤسسة جهاز تدقيق داخلي يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للإدارة التنفيذية اتخاذ أي إجراء تجاه رئيس وأعضاء جهاز التدقيق الداخلي إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
مادة 23: يشكل بمجلس الوزراء «مجلس أعلى للبترول والطاقة المتجددة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
– وزير المالية.
– وزير النفط.
– وزير الخارجية.
– وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
– وزير التجارة والصناعة.
ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص بالأمور النفطية او المالية او العلمية يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 3 سنوات. ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.
مادة 24: يتولى المجلس الأعلى للبترول:
1 – إقرار السياسة العامة للمؤسسة.
2 – الموافقة على تعديل رأسمال المؤسسة.
3 – إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
4 – وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.
5 – تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة.
6 – إقرار تأسيس الشركات او المشاركة في تأسيسها او تملك شركات قائمة او المشاركة فيها.
7 – إقرار تصفية الشركات التابعة او إدماجها في المؤسسة او بعضها في البعض الآخر.
8 – مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية، واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، والموافقة على حساب تخصيص الأرباح.
9 – تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المقبلة.
الفصل الرابع
ميزانية المؤسسة وحساباتها
مادة 25: تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على النمط التجاري وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول أبريل من كل عام، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتسري على المؤسسة أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، وذلك مع مراعاة ما يقرره المجلس الأعلى للبترول من أحكام.
مادة 26: يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينه المجلس الأعلى للبترول ويتولى مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها، وتكون لهم الصلاحيات، وعليهم الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات وقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات المشار إليهما.
مادة 27: يقدم مراقب الحسابات في المجلس الأعلى للبترول تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة، وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام قانون المؤسسة أو لوائحها الداخلية أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه، ويكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 28: تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام.
مادة 29: يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
مادة 30: لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 31: تخضع مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وشركاتها التابعة لأحكام قانون جهاز المراقبين الماليين، ولمجلس الوزراء استثناء أي من الشركات التابعة من أحكام هذه المادة.
مادة 32: استثناء من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه، يكون لديوان المحاسبة صلاحية فحص شؤون التوظيف والترقيات والتقييم في مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وشركاتها التابعة.
مادة 33: يُشكّل مجلس إدارة مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية وفقا لأحكام هذا القانون خلال شهر من نفاذ القانون.
مادة 34: يُلغى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 35: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية كما يلي:
إن الثروة النفطية في البلاد هي عماد هذا الوطن ومصدر قوته ودخله في العقود الماضية، ولقد شهدت صناعة النفط الكويتية تطورا كبيرا، إذ أصبحت هذه الطاقة هي المورد الرئيسي لدولة الكويت، وهذه الأهمية توجب العمل من أجل المحافظة على زيادة هذا التقدم وتدعيم هذا التطور، والعمل على تأكيد فعالية صناعة النفط الكويتية وإزالة ما يعترضها من صعوبات أو معوقات.
إلا أنه ونظرا لزيادة المصروفات العامة والإنفاق العام والرأسمالي للدولة، فقد أصبحت تلك الصناعة غير كافية وحدها لتكون موردا للميزانية العامة، لاسيما في ظل التطور العالمي في اكتشاف الطاقة المتجددة، الأمر الذي يُلزم الدولة بأن تولي وجهها شطر تلك الطاقة المتجددة، وأن تمنحها الإمكانات المالية لاستثمارها وتطويرها بما يزيد الدخل للدولة من ناحية، ويوفر المصروفات من ناحية أخرى.
ولما كان أنسب السبل لتدعيم هذه الصناعة هو إنشاء مؤسسة واحدة تملك جميع الشركات العاملة في الصناعة البترولية والطاقة المتجددة، ويمكن فيها توفر الخدمات الضرورية والتخطيط مركزيا مع توزيع العمل في القطاعات المختلفة – على أسس علمية – إما لإدارات تقوم بتنفيذ العمل مباشرة أو لشركات مملوكة بالكامل لها حسب حاجة العمل والظروف الخاصة لكل قطاع بحيث يشارك المسؤولون عن كل قطاع في رسم السياسة العامة للمؤسسة والخطة المتكاملة للصناعة حتى يتوفر التنسيق الكامل بين القطاعات المختلفة، لذلك فإنه تحقيقا لهذا الغرض قد أعد الاقتراح بقانون المرافق بإنشاء هذه المؤسسة.
وقد نظم المشروع في الفصل الأول الأحكام الخاصة بإنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها، فنص في المادة 1 على أن مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويرأس إدارتها وزير النفط.
والمقصود بالطابع الاقتصادي هو أن تدار وفق أسس تجارية وتأخذ في الحسبان العوامل الاقتصادية بعيدة المدى بما في ذلك تطوير الصناعة والكفاءات الكويتية، وطبقا للمادة 2 فإن المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت، ولها أن تُنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو في الخارج حسب الحاجة.
وقد حدد المادة 3 أغراض المؤسسة بحيث تشمل جميع الأعمال المتعلقة بصناعة البترول من الاستكشاف والحفر وإنتاج النفط والغاز الى النقل والتكرير والتسويق وإقامة الصناعات المعتمدة على البترول بالاضافة الى ممارسة صناعة الطاقة المتجددة، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.
وغني عن البيان أن مباشرة هذه الاختصاصات تكون مع مراعاة الاختصاصات المقررة لوزارة النفط وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية، ويدخل ضمن أغراض المؤسسة طبقا للمادة 4 تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، والمقصود بذلك أن تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على أساسها نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة تاركة للمؤسسة هامش ربح معقول مقابل قيامها بعملية التسويق وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في هذا الصدد، كما تتولى المؤسسة كذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الطاقة المتجددة.
ولكي تتمكن المؤسسة من تحقيق هذه الأغراض كفل لها المشروع في المادة 5 ممارسة كافة التصرفات اللازمة سواء قامت بأعمالها مباشرة أو عن طريق تكوين شركات تملكها بالكامل أو جزئيا وآلية الموافقة على الإقراض والاقتراض والكفالات، وقد حرصت المادة 6 على بيان ما تباشره المؤسسة من اختصاصات بالنسبة للشركات التي تملك رأسمالها بالكامل، فنصت على أن يكون لمجلس الإدارة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين، أما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فيباشرها المجلس الأعلى للبترول فيما يتعلق بالشركات التابعة.
ويتضمن الفصل الثاني من المشروع تحديد رأسمال المؤسسة والقواعد المتعلقة بالأرباح والاحتياطيات، وقد نصت المادة 7 على تحديد رأسمال المؤسسة بمبلغ 2500 مليون دينار كويتي، على أن تؤول الى المؤسسة وفقا للمادة 8 أصول وخصوم مؤسسة البترول الكويتية وتعتبر قيمة ما يؤول للمؤسسة وفقا لأحكام هذه المادة جزاء من رأسمالها.
أما إيرادات المؤسسة فإنها تكون وفقا للمادة 9 مما تحققه من ممارسة أعمالها وأغراضها مباشرة وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل والتي تسهم بحصة في رأسمالها.
وقد أوجبت المادة 10 أن يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة وأعطت المادة الصلاحية للمجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة.
ووفقا للمادة 11 فإن الأرباح الصافية للمؤسسة تحدد لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.
ولكي تتمكن المؤسسة من المحافظة على رأسمالها والتوسع في عملياتها في صناعة تحكمها التقلبات فقد أوجبت المادة 12 اقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري على أن يوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة، كما تقتطع نسبة 10% أخرى من هذه الأرباح لتكوين احتياطي عام ويوقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة، أما باقي الأرباح الصافية فإنما تؤدي الى الخزانة العامة للدولة. وتضمن المشروع في الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بإدارة المؤسسة وتقوم هذه الأحكام بصفة أساسية على توزيع الاختصاص بين كل من المجلس الأعلى للبترول ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بحيث يكون للمجلس الأعلى كل ما يتعلق برسم السياسة العامة، بينما يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف المجلس الأعلى أعمال الإدارة. وقد نصت المادة 13 على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير النفط. ويشكل مجلس إدارة مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية على النحو التالي:
– وزير النفط رئيسا.
– وكيل وزارة النفط.
– ممثل عن وزارة المالية على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد.
– الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
– وكيل وزارة الكهرباء والماء.
– مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
– 5 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم.
كما بينت المادة 15 آلية توجيه الدعوات لاجتماع مجلس الإدارة، وذلك بأن يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلسات اجتماعات المجلس، وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة الى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بـ 3 أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال. ومنعا لانفراد الوزير بتوجيه الدعوة فقد أجازت المادة ذاتها لثلث الأعضاء ان يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع للنظر في المسائل المحددة في طلبهم، وذلك في حدود اختصاصات المجلس.
وبينت المادة 16 انه لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول.
وأوضحت المادة 17 آلية تعيين الرئيس التنفيذي، إذ يتم تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم بناء على ترشيح من الوزير المختص ويحدد رئيس مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة ويكون كذلك مسؤولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة وتنطبق على الرئيس التنفيذي أحكام تأديب القياديين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ويجب على الرئيس التنفيذي حضور اجتماعات مجلس الإدارة على ألا يشترك في التصويت عليها. ويعين مجلس الإدارة الأعضاء المنتدبين ونوابهم والرؤساء التنفيذيين ونوابهم في المؤسسة وشركاتها التابعة، ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم وأحكام تأديبهم.
وبينت المادة 18 اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة بحيث تكون له جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وبديهي أن المجلس يباشر هذه الصلاحيات في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وذلك بمراعاة الاختصاصات المقررة لكل من المجلس الأعلى للبترول ووزارة النفط.
وبينت المادة 19 أن رئيس المجلس يتولى تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ويعاونه نائب الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الإدارة عند عدم حضوره وفيما يفرضه به من أعمال وقد نصت المادة على من يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد عهدت بذلك الى كل من رئيس المجلس ونائبه ومن يفوضه مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.
وبينت المادة 20 إعمالا لقواعد الحوكمة ومنعا لتعارض المصالح انه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يجمع بين عمله في المؤسسة وبين أي عمل آخر، كما لا يجوز له أن يشغل أي منصب آخر عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يزاول الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية او ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة إلا اذا كانت من الشركات التي تتملكها المؤسسة بالكامل او تسهم فيها، ويجب على عضو مجلس الإدارة ان يتخلى خلال شهرين عن مباشرة اي عمل من الأعمال المحظورة عليه في هذه المادة وإلا اعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة.
وأوضحت المادة 21 عدد اجتماعات مجلس الإدارة ونصاب الانعقاد بأن يعقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات على الأقل في السنة، كما يجتمع أيضا كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس وإعمالا لقواعد الحوكمة ومنعا لتعارض المصالح فقد بينت المادة 22 أنه يكون للمؤسسة جهاز تدقيق داخلي يتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للإدارة التنفيذية اتخاذ اي إجراء تجاه رئيس وأعضاء جهاز التدقيق الداخلي إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة، وذلك حماية للتدقيق الداخلي من تسلط الإدارة التنفيذية للتأثير على أعماله.
وحددت المادة 23 كيفية تشكيل المجلس الأعلى للبترول والطاقة المتجددة بأن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير النفط ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة و3 أعضاء من ذوي الاختصاص بالأمور النفطية والمالية او العملية يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 3 سنوات. ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.