نواب: إنشاء شركات مساهمة عامة زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف وفق أحكام الشريعة

قدم النواب عبدالله الأنبعي وحمد المدلج ود.حسن جوهر ومهند الساير ومتعب الرثعان اقتراحا بإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء الاقتراح كما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركات مساهمة عامة كويتية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مقرها الكويت وغرضها تخضير الشوارع والأماكن العامة وبيع الأعلاف بأنواعها.

المادة الثانية

رأسمال كل شركة من الشركات لا يجاوز 20 مليون دينار كويتي، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:

1 – 24% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.

2 – 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة او اتحاد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة من غير وكيل محلي التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – ان وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون.

3 – 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4 – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.

المادة الثالثة

تؤسس الشركات خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب اول مجلس ادارة لشركات.

ويستثنى مجلس الادارة الأول للشركات المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليه.

المادة الرابعة

تتولى الشركات مسؤولية تخضير الطرق العامة والعناية بها ويجوز زراعة الاعلاف وبيعها في السوق المحلي بسعر رمزي ولا يجوز في اي حال من الاحوال تصدير منتجات الاعلاف التي تم انتاجها من خلال هذه الشركات.

المادة الخامسة

يؤسس ما لا يقل عن عدد خمس شركات مساهمة عامة كويتية تختص بتخضير الاماكن العامة والشوارع واستزراع الاعلاف لضمان التنافسية.

المادة السادسة

يضع اول مجلس ادارة للشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الاساسي خلال ثلاثة اشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها وهيكلها التنظيمي.

وتلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 15% من العمالة الوطنية، كما انها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الاراضي اللازمة للمشروع بما لا تجاوز مساحة اجمالي الاراضي مليون متر مربع.

المادة السابعة

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة الثامنة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف كما يلي:

لما كان دور القطاع الزراعي مهما في تخضير الأراضي الفضاء وإنتاج الأعلاف، وما لذلك من أثر على صحة المواطنين، فضلا عن أنه يمثل أحد مصادر الدخل القومي، ونظرا لما تتكبده الدولة من مصروفات تتفق على التخضير والأعباء المالية الواقعة عليها، كان جديرا الاهتمام بحل مشاكل القطاع الزراعي وإيجاد الحلول له، وإن تفعيل دوره يمثل احد الاهتمامات التي يجب التوجه لها.

ونظرا لما تواجهه البلاد من صعوبات ومعوقات خاصة مع ندرة الاعلاف المحلية وغلاء الاسعار بسبب الاحتكار، جاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركات زراعية تتولى اعباء التخضير وتحمل هذا العبء عن كاهل الدولة ويكون دور الدولة فيه دورا رقابيا فقط، وتتولى ايضا تلك الشركات انتاج الاعلاف وإيجاد وفرة فيها تخفف الاعباء وترفع التنافسية مما يؤدي الى انخفاض اسعار الاعلاف على المربين ويعود بنفس الوقت على انخفاض الاسعار على المواطنين.

 

المصدر: الأنباء
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments