5 نواب يقترحون قانوناً لتنظيم القضاء يلغي القوانين السابقة

  • يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا وغيرها ما لم يقرر لهم القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب الوظيفة
  • تختص المحاكم بالفصل في المنازعات والجرائم إلا أعمال السيادة

قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.مبارك الطشه ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بشأن تنظيم القضاء مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال، جاء فيه:

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم القضاء المرافق.

المادة الثانية: يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس الوزراء وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ويتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا وغيرها ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا أكثر بسبب الوظيفة فيتقاضون أيهما أفضل، ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

المادة الثالثة :يلغى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 فيما تضمنه بشأن القضاة وأعضاء النيابة العامة، والقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سريانه.

قانون تنظيم القضاء

الباب الأول :المحاكم

الفصل الأول

ولاية المحاكم

مادة 1: تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

مادة 2: ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.

الفصل الثاني

ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة 3: تتكون المحاكم من:

أ ـ محكمة التمييز.

ب ـ محكمة الاستئناف.

ج ـ المحكمة الكلية.

د ـ المحكمة الجزئية.

مادة 4: تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء الأوّل والوكلاء والمستشارين، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم الوكلاء الأوّل أو الوكلاء، وتصدر الأحكام من خمسة من المار ذكرهم.

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا من رؤساء الدوائر بمحكمة التمييز يختارهم رئيس المحكمة، وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.

ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت، ويجوز أن تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة 5: تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب وعدد كاف من الوكلاء الأول والوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدمهم، وتصدر الأحكام من ثلاثة من المار ذكرهم، ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت، ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة 6: تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب وعدد كاف من وكلاء المحكمة الكلية والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة. وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.

مادة 7: للمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض دوائر المحكمة الكلية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

مادة 8: يكون مقار فروع المحكمة الكلية ودوائر اختصاصاتها وفقا لما يلي:

1 ـ محكمة العاصمة الكلية ويكون مقرها مدينة الكويت ويشمل اختصاصها محافظة العاصمة.

2 ـ محكمة حولي الكلية ويكون مقرها في محافظة حولي ويشمل اختصاصها محافظة حولي.

3 ـ محكمة الفروانية الكلية ويكون مقرها في محافظة الفروانية ويشمل اختصاصها محافظة الفروانية.

4 ـ محكمة الأحمدي الكلية ويكون مقرها في محافظة الأحمدي ويشمل اختصاصها محافظة الأحمدي ومبارك الكبير.

5 ـ محكمة الجهراء الكلية ويكون مقرها في محافظة الجهراء ويشمل اختصاصها محافظة الجهراء.

ويجوز بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وبقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنشاء مقار فروع جديدة وتحديد اختصاصاتها.

مادة 9: تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من رئيس المحكمة الكلية بعد أخذ رأي وزير العدل ـ يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصاتها ـ وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل وتصدر أحكامها من قاض واحد، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من رئيس المحكمة الكلية بعد أخذ رأي وزير العدل.

وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها.

ولرئيس المحكمة أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ـ دوائر جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.

الفصل الثالث

الجمعيات العامة واللجان الفنية والمكاتب الفنية

مادة 10: تنعقد الجمعية العامة لكل من محكمتي التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بدعوة من رئيس المحكمة، وتنعقد بشكل غير عادي بدعوة من ثلث عدد الأعضاء للنظر في الأمور الآتية:

1 ـ ترتيب وتأليف الدوائر.

2 ـ توزيع القضايا على الدوائر.

3 ـ تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.

4 ـ ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية.

5 ـ تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من قضايا.

6 ـ المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.

7 ـ المسائل المنصوص عليها بهذا القانون.

ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.

مادة 11: تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أي كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة، ويجوز أن تمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 12: تؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشؤون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء فترة الإجازات السنوية.

مادة 13: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء وللمجلس أن يصدر قراره بما يراه، ويكون قراره نهائيا.

مادة 14: ينشا بالمجلس الأعلى للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط.

ويؤلف من رئيس بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف، وعدد كاف من القضاة.

ويصدر بندبهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس المجلس.

مادة 15: ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة تمييز على الأقل، وعدد كاف من المستشارين، ويصدر بندبهم قرار من الجمعية العامة لمحكمة التمييز بناء على ترشيح رئيس المحكمة المختص.

مادة 16: ينشأ بمحكمة الاستئناف مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل محكمة الاستئناف على الأقل وعدد كاف من المستشارين، ويصدر بندبهم قرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بناء على ترشيح رئيس المحكمة المختص.

مادة 17: ينشأ بالمحكمة الكلية مكاتب فنية في المحافظات حسب الحاجة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحكمة الكلية، وذلك لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، ويؤلف كل مكتب من رئيس بدرجة وكيل المحكمة الكلية على الأقل وعدد كاف من القضاة، ويصدر بندبهم قرار من الجمعية العامة للمحكمة الكلية بناء على ترشيح رئيس المحكمة المختص.

الفصل الرابع

الجلسات والأحكام

مادة 18: جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.

مادة 19: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.

مادة 20: تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت.

الباب الثاني

المجلس الأعلى للقضاء

مادة 21: يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

1 ـ رئيس محكمة التمييز ـ رئيسا.

2 ـ نائب رئيس محكمة التمييز ـ عضوا.

3 ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.

4 ـ النائب العام ـ عضوا.

5 ـ نائب رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا.

6 ـ رئيس المحكمة الكلية ـ عضوا.

7 ـ رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضوا.

8 ـ أقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف على ألا يكونا من العاملين في النيابة ـ عضوا.

9 ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ـ عضوا.

فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله.

وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام المحامي العام الأول أو أقدم المحامين العامين.

مادة 22: المجلس الأعلى للقضاء يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير عملهم الأصلي، وذلك على الوجه المبين في القانون.

وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.

ويحيل المجلس ما يبدي الرأي فيه أو ما يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 23: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه.

ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، ونكون جميع مداولاته سرية.

وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضا أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقـة بالموضوعات المعروضة عليه.

مادة 24: للمجلس الأعلى للقضاء حق الإشراف على القضاة، ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

مادة 25: ينشا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء نادي خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، ويشكل مجلس إدارة النادي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يراعى فيه تمثيل مختلف درجات المحاكم والنيابة العامة، ويضع أول مجلس للإدارة النظام الأساسي للنادي ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء ليصدر به قرار.

مادة 26

يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء، وإلى مجلس الأمة.

الباب الثالث

القضاة

الفصل الأول

تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة 27: يشترط فيمن يولى القضاء:

1 ـ أن يكون مسلما.

2 ـ أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.

3 ـ أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

4 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة.

مادة 28: يكون تعيين رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط.

ويعين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، ونائب رئيس المحكمة الكلية من القضاة الذين لا تقل درجاتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

ويعين وكلاء أول محكمة التمييز ووكلاء أول محكمة الاستئناف من القضاة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاثون سنة متصلة منها خمس سنوات بدرجة وكيل محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف.

كما يعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من القضاة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء.

وفي جميع الأحوال يكون التعيين في الفقرات السابقة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 29: تكون ترقية القضاة حتى درجة وكيل محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك يجرى التعيين في الوظائف الأخرى بالاختيار.

وفي جميع الأحوال لا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما فوق المتوسط.

مادة 30: يجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في إحدى الحالات التالية:

أ ـ إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.

ب ـ إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقا للمادتين 47 و82 من هذا القانون.

ج ـ إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الخصوص.

ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في هذا القانون وجدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخا آخر، ومع ذلك يجوز مضي المدة المقررة للترقية، وفي حالة الضرورة، شغل الوظيفة الأعلى مباشرة بطريقة الندب.

مادة 21: تتقرر أقدمية القضاة والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

فإذا عين اثنان أو أكثر من القضاة أو النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.

الفصل الثالث

واجبات القضاة

مادة 33: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:

«أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمام صاحب السمو أمير الكويت.

ويكون أداء اليمين لمن عدا هؤلاء من القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينيبه في هذا الشأن.

مادة 34: لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، عدا المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 41 من هذا القانون.

مادة 35: لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وفقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 36: لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

مادة 37: يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، أو الانضمام إلى التيارات السياسية، أو الحضور أو المشاركة في الندوات ذات الطابع السياسي، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم.

مادة 38: لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

مادة 39: لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

الفصل الرابع

التفتيش القضائي

مادة 40: تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، تلحق بالمجلس الأعلى للقضاء ويصدر المجلس قرار بتحديد مقرها، تؤلف من رئيس ونائب رئيس بدرجة وكيل أول بمحكمة التمييز أو الاستئناف وعدد كاف من القضاة بدرجة وكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف.

وتنشأ إدارة للتفتيش على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، تؤلف من رئيس ونائب رئيس بدرجة وكيل أول بمحكمة التمييز أو الاستئناف وعدد كاف من القضاة بدرجة وكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف.

وتضم كل من الإدارتين سالفتي البيان لجنة أو أكثر، تؤلف من ثلاثة أعضاء برئاسة أقدمهم للنظر في تقدير درجة الكفاية، وتشكل لجنة برئاسة رئيس التفتيش القضائي المختص وعضوية اثنين من أعضاء الإدارة، من غير المشاركين في إصدار القرار محل الاعتراض، لنظر الاعتراضات على تقدير درجة الكفاية وما يوجه للعضو المعني من ملاحظات فنية.

ويصدر بتعيين رئيس إدارة التفتيش القضائي مرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا كل عامين يجدد لمرة واحدة فقط، بندب رئيس التفتيش على أعمال النيابة وكذا أعضاء كل من الإدارتين المذكورتين على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عملهم بناء على ترشيح رئيس إدارة التفتيش المختص.

ويلحق بالإدارتين عدد كاف من الموظفين يصدر بنظامهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.

مادة 41: يصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وإذا حصل أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة على تقدير كفاية بدرجة كفء يتم رصد مكافأة تشجيعية له وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

وإذا حصل أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة على تقدير كفاية بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط يتم إلحاقه بمعهد الدراسات القضائية والقانونية لرفع درجة كفاءته بناء على اقتراح رئيس التفتيش القضائي ووفقا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 42: يجرى التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: «كفء/ متميز/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من المتوسط» ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم منه إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 40 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وذلك بمذكرة تتضمن موضوع التظلم وأسبابه، وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويخطر القاضي أو عضو النيابة العامة بقرار اللجنة، وله الحق في التظلم من قرار اللجنة إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.

وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي.

مادة 43: يتولى المجلس الأعلى للقضاء، بناء على عرض رئيس المحكمة المختص أو النائب العام أو رئيس التفتيش القضائي بحسب الأحوال، فحص حالة المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.

وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع أقوالهم إحالتهم للتقاعد بشرط أن يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الإحالة، أو إنهاء عقودهم أو نقلهم لوظيفة أخرى غير قضائية، ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك.

ويقوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.

وفي حال صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى، يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

الفصل السادس

في التأديب

مادة 47: لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.

ولرئيس التفتيش القضائي حق تنبيه الخاضعين للتفتيش بعد سماع أقوالهم.

ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وللقاضي أن يتظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه بطلب يرفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر التظلم. ويخطر القاضي بقرار المجلس.

وتخطر إدارة التفتيش القضائي بالتنبيه الكتابي الصادر من رئيس المحكمة المختص وقرار المجلس بشأن التظلم لإيداعه الملف الشخصي للقاضي.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.

مادة 48: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض أو حبس القاضي أو عضو النيابة العامة، عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

مادة 49: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة العامة وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

مادة 50: يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك، ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف.

مادة 51: تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من وكلاء محكمة التمييز واثنين من وكلاء محكمة الاستئناف على الأقل، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم، وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا الوكلاء اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية، وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه.

مادة 52: تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أو النائب العام حسب الأحوال.

وتقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.

ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.

وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.

مادة 53: ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل، وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر باعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة، ويكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

مادة 54: يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة 55: لمجلس التأديب، أو العضو المنتدب منه للتحقيق، السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

مادة 56: تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في الدفاع أحد القضاة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم يندب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة 57: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة 58: يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ودعوى فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويخطر ـ بصورة من الحكم ـ وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي لإيداعه بالملف الشخصي للقاضي.

وللمحكوم عليه ولرئيس التفتيش القضائي الطعن على هذا الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أمام المجلس الأعلى للتأديب الذي يشكل من ثلاثة وكلاء من محكمة التمييز واثنين من وكلاء محكمة الاستئناف على الأقل، على ألا يكون بينهم من كان ضمن تشكيل مجلس التأديب، وتكون رئاسة المجلس للأقدم، وتختارهم الجمعية العامة لكل من محكمتي التمييز والاستئناف سنويا ومثلهم بصفة احتياطية.

ويتبع في شأن الطعن أمام المجلس الأعلى للتأديب الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتبع بشأن رد أعضاء المجلسين الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات، على أن ينظر طلب الرد أمام إحدى دوائر محكمة التمييز.

مادة 59: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.

مادة 60: يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره، ويوقف القاضي عن العمل من تاريخ صدور الحكم بعزله، وتزول ولايته من تاريخ صيرورة الحكم بعزله نهائيا.

الفصل السابع

الطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاة

مادة 61: تختص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

مادة 62: يرفع الطلب خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا.

ويكون رفع الطلب بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم ـ موضوع الطلب ـ وبيانا كافيا عنه.

وعلى الطالب أن يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بمستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.

وعند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته، ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بالصحيفة، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالصحيفة.

وبمجرد انتهاء المهلة تحدد إدارة الكتاب جلسة لنظر الطلب خلال شهرين على الأكثر وإبلاغ أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول، ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

مادة 63: يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاة الحاليين أو السابقين من غير أصحاب الوظائف أو المهن.

وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.

الفصل الثامن

مخاصمة القضاة

مادة 64: يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في حكمه أو تصرفه النهائي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات.

وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به على المخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال ولها الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس.

مادة 65: ترفع دعوى المخاصمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم أو التصرف محل المخاصمة أو تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس، ويكون ذلك بتقرير يودع في إدارة

كتاب محكمة الاستئناف، أما إذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز أو نائبه أو رئيس محكمة الاستئناف أو نائبه أو رئيس المحكمة الكلية أو نائبه أو أحد وكلاء أو مستشاري محكمة التمييز أو النائب العام أو أحد أعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته أحدا من هؤلاء يودع التقرير إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقع التقرير المدعي نفسه أو وكيله المفوض فيها بتوكيل خاص، ويجب أن يشتمل التقرير على أسباب المخاصمة وأدلتها والتعويض المطلوب فيها ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والأوراق المؤيدة للدعوى، ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير أن يودع على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم.

مادة 66: يجب على إدارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة وإخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وعلى من رفعت إليه الدعوى إحالتها إلى إحدى دوائر المحكمة، ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة بعد ثمانية أيام من إخطار المخاصم، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة، فإذا كان المخاصم هو رئيس محكمة التمييز فتعرض على نائبه وفقا لما سلف.

مادة 67: تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع المدعي أو وكيله الخاص أو القاضي أو عضو النيابة المخاصم وممثل النيابة الحاضر بالجلسة، وفي جميع الأحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم أو التصرف.

مادة 68: في حالة وقوع غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم من القاضي أو عضو النيابة العامة ثم قبلت دعوى المخاصمة قبل إصداره الحكم أو اتخاذ التصرف في القضية التي نظرها فإنه يكون غير صالح لنظرها.

مادة 69: إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو سقوطها، حكمت بمصادرة الكفالة، فضلا عما تحكم به من تعويض إذا طلب منها ذلك، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ثلاثة آلاف دينار، وتكون مختصة دون غيرها في نظر التعويض.

وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان الحكم أو التصرف وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم في حالة الغش والتدليس وإحالته للجهة المختصة بمحاسبته جزائيا وتأديبيا.

مادة 70: يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقا للإجراءات المقررة، أما الأحكام الصادرة من محكمة التمييز لا يجوز الطعن عليها.

الباب الرابع

النيابة العامة

الفصل الأول

اختصاصات النيابة العام وتشكيلها

مادة 71: تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر.

مادة 72: تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لأحكام المادة السابقة ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.

مادة 73: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يكون مأمورو الضبط القضائي ـ فيما يتعلق بأعمال وظائفهم ـ تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

مادة 74: تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

مادة 75: النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام أو المحامي العام الأول أو رئيس النيابة.

مادة 76: يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، النائب العام والمحامي العام الأول وعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها.

ويحل المحامي العام الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، ويحل محل النائب العام أو المحامي العام الأول أقدم المحامين العامين.

مادة 77: ينشأ مكتب فني للنائب العام، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام، ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء المكتب الفني من المستشارين قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام، لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط.

مادة 78: أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام، ويتبع النائب العام المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

الفصل الثاني

في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم

مادة 79: يكون التعيين في وظيفة النائب العام من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة تمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يكون التعيين لمدة أريع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما يعين المحامي العام الأول والمحامون العامون من القضاة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته، ويكون التعيين لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون من الباحثين القانونيين الذين تعينهم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم، ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجرية ضمن مدة الخدمة.

وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة جميع شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاء المبينة في هذا القانون.

مادة 80: يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».

ويكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو أمير الكويت وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور النائب العام.

مادة 81: للمجلس الأعلى للقضاء حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.

الفصل الثالث

تأديب أعضاء النيابة العامة

مادة 82: للنائب العام أن يوجه تنبيها شفويا أو كتابيا لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.

ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس نهائيا.

مادة 83: تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة الأحكام والإجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في هذا القانون، وذلك فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والإبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب، فيكون بمعرفة النائب العام.

ونقام الدعوى التأديبية على النائب العام بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس أو من يكلفه كل الإجراءات.

الباب الخامس

الأمان العام للمجلس الأعلى للقضاء

الفصل الأول

ميزانية السلطة القضائية

مادة 85: يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية برقم خاص وباعتمادات مدمجة كرقم واحد في ميزانية الدولة ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة المالية.

مادة 86: يتولى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إعداد مشروع الميزانية وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء لبحثه وإقراره بالاتفاق مع وزير المالية وكذا اتخاذ إجراءات تنفيذها بعد إقراراها وإعداد حسابها الختامي وما إلى ذلك من مسائل مالية أخرى.

ويباشر المجلس الأعلى للقضاء الاختصاصات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن الميزانية في حدود الاعتمادات المدرجة بها.

ويسري على إعداد الميزانية وحسابها الختامي القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.

الفصل الثاني

تنظيم الأمان العام واختصاصاتها

مادة 87: يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتشكل برئاسة أمين عام من أحد القضاة بدرجة لا تقل عن مستشار بمحكمة التمييز أو الاستئناف يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات لمرة واحدة، ويكون للأمين العام الإشراف على الأمانة العامة ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد للشؤون الإدارية ينتدب من القضاة بدرجة لا تقل عن وكيل المحكمة الكلية، لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة، يتولى فيها الإشراف على الشؤون الإدارية للأمانة العامة بكل إداراتها وأقسامها وموظفيها، وأمين عام مساعد للشؤون المالية ينتدب من القضاة بدرجة لا تقل عن وكيل المحكمة الكلية لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة، وتكون مهمته القيام بجميع الأمور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما خصوصا إعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس

الأعلى للقضاء واتخاذ إجراءات تنفيذها بعد إقرارها والرقابة عليها وكذا إعداد الحساب الختامي للميزانية وما إلى ذلك من المسائل المالية الأخرى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والأحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس.

ويكون ندب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين للأمانة العامة على سبيل التفرغ بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، كما يحدد المجلس بقرار منه مكافآت الأمين العام والأمناء العامين المساعدين.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الوظائف أو الإدارات أو الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة ويلحق بالأمانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون الإدارية والمالية يعينون أو يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من جهة عملهم وبناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 88: يخول المجلس الأعلى للقضاء كل اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وكذا اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الإدارات المعاونة.

الفصل الرابع

العاملون بالمحاكم والنيابة العامة

مادة 92: تعين الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى عددا كافيا من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة، وسد الاحتياجات من معاوني القضاء، ويصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنظيم الأمور الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية.

على أن يحلف معاوني القضاء اليمين أمام إحدى هيئات المحكمة في جلسة علنية، كما يحلف معاوني النيابة العامة اليمين أمام رئيس إحدى النيابات بالصيغة التالية:

«أقسم بالله العظيم بأن أودي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق».

مادة 93: مع مراعاة المادة 61 من نظام الخدمة المدنية يكون لرؤساء المحاكم والنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم، والموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرار من وزير العدل.

مادة 94: يخول الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في كل اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك بالنسبة للجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة.

الباب السادس

انتهاء خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

مادة 95: تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.

مادة 96: تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ السن.

مادة 97: يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تنطبق عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وأمضوا خمسة وثلاثين سنة خدمة فعلية في القضاء والنيابة العامة على الأقل معاشا تقاعديا بمعدل 75% من كامل المرتب الذي كان يتقاضاه كل منهم أثناء عمله شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة والمزايا العينية، وإذا قلت مدة الخدمة الفعلية بالقضاء والنيابة العامة عن المدة المنصوص عليها بما لا يزيد على خمس سنوات فإن المعاش يستحق محسوبا بنسبة ما قضى في الخدمة بالقضاء والنيابة العامة إلى المعاش المستحق للعضو الذي أكمل مدة خمسة وثلاثين سنة.

ويسري قانون التأمينات الاجتماعية على من قضى في الخدمة الفعلية في القضاء والنيابة العامة مدة أقل من خمس وثلاثين سنة.

وإذا انتهت خدمة القاضي أو عضو النيابة العامة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو عدم اللياقة للخدمة الصحية فإنه يستحق المعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى إذا كان قد أمضى في القضاء والنيابة العامة مدة عشرون سنة خدمة فعلية.

مادة 98: استثناء من أحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 يمنح القاضي أو عضو النيابة العامة الذي تنطبق عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند تقاعده:

أ ـ مكافأة استحقاق بما يعادل راتب سنتين عن آخر مرتب حصل عليه شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة الفعلية في القضاء والنيابة العامة مدة لا تقل عن خمسة وأربعين عاما.

ب ـ مكافأة تعادل مرتب سنة إذا بلغت مدة الخدمة المشار إليها بالبند (أ) خمسة وثلاثين عاما على الأقل.

وتحتسب المكافأة على أساس آخر مرتب حصل عليه القاضي أو عضو النيابة العامة شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة.

مادة 99: يحتفظ المتقاعد من القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء حياته ممن كان يشغل درجة مستشار على الأقل أو من في درجته بجواز سفره الخاص هو وزوجته وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات.

مادة 100: يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.

مادة 101: ينشأ بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق لرعاية القضاة وأعضاء النيابة العامة صحيا واجتماعيا ولتمويل دعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة تنظم أعمال الصندوق تصدر بقرار من وزير المالية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتكون موارد الصندوق مما يلي:

1 ـ الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات الأعضاء بنسب مشاركتهم.

2 ـ ما يتم استقطاعه من الرسوم القضائية المحصلة.

3 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة 104: تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون إلى جدول وظائف ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن.

ويستمر العمل بدرجات الوظائف القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون لحين صدور المرسوم المشار إليه.

مادة 105: يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الثاني – عزل القضاة

مادة 32: القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ولا ينقل الوكلاء الأول والوكلاء ومستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا بموافقتهم، ولا ينقل من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة إلى القضاء، إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الثالث – واجبات الأمانة

مادة 89: يمثل السلطة القضائية أمام القضاء والغير الأمين العام لشؤون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما.

مادة 90: يخصص لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكنا خاصا ومؤثثا بشكل مناسب، أو بدل سكن وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 91: تنشأ إدارة إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة تتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتختص دون غيرها بالأمور المتعلقة بالاستئجار وتجهيز الأثاث وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بهم وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الرابع – نيابة التمييز

مادة 84: تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة، على أن تبدي رأيها في القضايا المحالة إليها خلال ستين يوما بحد أقصى.

ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز وبعد أخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة، على أن يكون الندب لمدة سنتين يجدد لمرة واحدة فقط. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.

الفصل الخامس – في الإجازات

مادة 44: يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.

مادة 45: يستحق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما، على أنه إذا بلغت مدة الخدمة ثلاثين سنة على الأقل في العمل القضائي بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق البدل النقدي عن رصيد الإجازة بما لا يجاوز سنة، ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا جميع البدلات والعلاوات.

مادة 46: تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء فترة الإجازات، وتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.

الباب السابع

معهد الدراسات القضائية والقانونية: مادة 102: ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهدا للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه، ويشكل مجلس إدارة المعهد من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيسا ومن عضوية كل من:

ـ رئيس محكمة الاستئناف.

ـ النائب العام.

ـ رئيس المحكمة الكلية.

ـ رئيس التفتيش القضائي.

ـ مدير المعهد.

ـ اثنين من القضاة الكويتيين بدرجة مستشار أو محام عام على الأقل يندبهما المجلس الأعلى للقضاء.

ـ عميد كلية الحقوق.

ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.

وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو في حال غيابه يرأس المجلس رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى المجلس وضع اللوائح المنظمة للعمل بالمعهد.

ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة.

مادة 103: يصدر مجلس إدارة المعهد بعد تشكيله، القرارات المنظمة للشؤون الإدارية والمالية والوظيفية للمعهد، ويعين بالمعهد موظفون عند الحاجة التي يقررها مدير المعهد بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، كما يعهد إلى مدير المعهد تنظيم لوائح المعهد وقواعد تعيين ونقل الموظفين.

المذكرة الإيضاحية

جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم القضاء ما يلي: صدر قانون تنظيم القضاء الحالي بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 وبذلك فقد مضى على العمل به أكثر من ثلاثين عاما تغيرت خلالها الظروف، وبينت التطبيقات العملية على القانون العديد من المثالب، وعلى الرغم من أن المرسوم قد لحقته تعديلات جوهرية على بعض النصوص، إلا أن تلك التعديلات لا تواكب التطورات الحديثة في النظام القضائي المعاصر، فهو بحاجة الآن إلى إعادة النظر في مواده لتواكب التسارع الكبير في المفهوم القضائي والقانوني الحديث، وأنه لا محيص من إدخال فقرات جديدة تكفل إرساء قواعد العدل على أسس وطيدة وراسخة المعالم.

تحقيقا لذلك أعد الاقتراح المرافق ليحل محل قانون تنظيم القضاء القائم.

وفي المستهل نستعرض أهم الأحكام المستحدثة وذلك قبل الانتقال إلى البيان المفصل لأحكامه.

أولا: مسايرة التطور العمراني في دولة الكويت وما يقابله من زيادة في التعداد السكاني ومن ضرورة وجود مقار فروع المحكمة الكلية في جميع المحافظات على أن تشمل كل محكمة اختصاص المحافظة التابعة لها.

ثانيا: إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وذلك باستبعاد ممثل وزارة العدل (وكيل وزارة العدل) تطبيقا لمواد الدستور واحترام أحكامه وتفعيلا لما نصت عليه المادة 50 منه على فصل السلطات، كذلك تم استحداث مقعدين في المجلس الأعلى للقضاء لكل من رئيس إدارة التفتيش القضائي، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.

ثالثا: استحداث التأقيت في المناصب العليا للمحاكم (رئيس محكمة التمييز ونائبه، رئيس محكمة الاستئناف ونائبه، رئيس المحكمة الكلية ونائبه، النائب العام والمحامي العام الأول وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ومساعديه) وذلك أن التداول بين تلك المناصب يعزز من التطور والاجتهاد في خدمة العدالة، وتم تحديد شغل تلك الوظائف لمدة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط.

رابعا: إعادة النظر في عمل إدارة التفتيش القضائي وضرورة استحداث إدارتين منها، إدارة تختص بأعمال المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وإدارة أخرى تختص بأعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها.

خامسا: استحدث الاقتراح مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في حكمه أو تصرفه النهائي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

سادسا: استحدث الاقتراح ميزانية عامة مستقلة للسلطة القضائية، على أن يعهد إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إعداد تلك الميزانية وعرضها على المجلس الأعلى للقضاء بالاتفاق مع وزير المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذها ومباشرتها.

سابعا: استحدث الاقتراح أمانة عامة للمجلس الأعلى للقضاء وبيان تنظيمها ومهامها واختصاصاتها على أن تشكل برئاسة أمين عام ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، يتم اختيارهم من القضاة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

ثامنا: استحدث الاقتراح صندوق لرعاية القضاة وأعضاء النيابة العامة، صحيا واجتماعيا وإيجاد مصادر لدعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.

ويتكون الاقتراح بقانون بشأن تنظيم القضاء المرافق من 8 أبواب موزعة على 105 مواد.

٭ الباب الأول ويختص بالمحاكم (ولايتها، ترتيبها، تنظيمها، الجمعيات العامة واللجان الفنية والمكاتب الفنية، الجلسات والأحكام).

٭ الباب الثاني ويختص بالمجلس الأعلى للقضاء.

٭ الباب الثالث ويختص بالقضاة (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم، واجباتهم، التفتيش القضائي، الإجازات، التأديب، الطعن في القرارات الخاصة بشئونهم، المخاصمة، العزل).

٭ الباب الرابع ويختص بالنيابة العامة (اختصاصاتها وتشكيلها، تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم، التأديب، نيابة التمييز).

٭ الباب الخامس ويختص بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء (ميزانية السلطة القضائية، تنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها، واجباتها، العاملون بالمحاكم والنيابة العامة).

٭ الباب السادس ويختص بانتهاء خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

٭الباب السابع ويختص بمعهد الدراسات القضائية والقانونية.

٭الباب الثامن والأخير ويختص بالأحكام الختامية للاقتراح.

وسنأتي بالتفصيل لمواد الاقتراح:

المادة 1 تؤكد على اختصاص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات بكل صورها المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية، إلا أن المشروع أجاز الاستثناء ببعض المنازعات عن ولاية المحاكم كل حسب ما يرد به نص خاص ينظمه.

وجاءت المادة 2 أن ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة لاتصالها بسيادة الدولة، وهو مبدأ استقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد، إلا أن هذا التفسير لا يعني مطلقا ترك النص دون تحديد، إذ إن القضاء وعبر أحكامه المستقرة بين وبشكل جلي معنى السيادة وما السلطة من قرارات إن كانت سلطة حكم أو بقرار تنفيذي يجوز الطعن عليه أمام القضاء.

تناولت المواد 4 و5 و6 ما تؤلف به المحاكم من دوائر ومن تنظيم هيكلي بها، كما تضمنت وجود هيئة مكونة من أحد عشر مستشارا، تختص بالحكم فيما يعرض عليها من رأي لإحدى الدوائر إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني سبق للمحكمة أن قررته.

ونصت المادة 7 أن للمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض دوائر المحكمة الكلية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، وذلك لحاجة بعض دوائر المحكمة الكلية إلى خبرة المستشارين ومعاونة القضاة في تطوير قدراتهم.

ونصت المادة 8 على أن تكون هناك مقار لفروع المحكمة الكلية بمختلف المحافظات، وأجازت فتح مقار جديدة لمواكبة التوسع العمراني في الكويت، وأن يوكل إليها الاختصاص المكاني.

وتضمنت المادة 9 المحاكم الجزئية ومقارها ودوائر اختصاصها المكاني، كما رأت أن لرئيس المحكمة أن ينشأ بقرار منه دوائر جزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا.

وتناولت المادتين 10 و11 طريقة انعقاد الجمعية العامة للمحاكم لكل من التمييز، الاستئناف، والكلية والنظر في الأمور التنظيمية من بينها ترتيب الدوائر وتوزيع القضايا وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وغيرها من الأمور.

ونصت المادة 12 على أن تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى لجنة الشؤون الوقتية تقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء فترة الإجازات السنوية.

ونصت المواد 14 و15 و16 على أن تنشا مكاتب فنية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بمحكمتي التمييز والاستئناف، على أن تحدد اختصاصاتهم وفق ما نص عليه الاقتراح.

وفي المادة 17 أتاحت لرئيس المحكمة الكلية أن ينشئ عدة مكاتب فنية في المحافظات لمعاونة رئيس المحكمة الكلية في بعض الاختصاصات، على أن يصدر قرار منه بتحديد تلك الاختصاصات.

وتضمنت المادة 18 مبدأ علانية الجلسات إلا إذا اقتضى النظام العام أو المحافظة على الآداب جعل الجلسة سرية، فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر ذلك على أن ينطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية فليس هناك ما يحول دون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأناطت برئيس الجلسة ضبط نظامها.

كما نصت المادة 19 على أن لغة المحاكم هي اللغة العربية، فتكون المرافعة دائما باللغة العربية وذلك عند سماع أقوال الخصوم والشهود، أما إذا جهلوها فلا مناص من سماعهم عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.

ونصت المادة 21 على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وقررت استبعاد ممثل وزارة العدل من الاقتراح، وأضافت مقعدا لرئيس إدارة التفتيش القضائي، ومقعدا للأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إذ إن المسؤولية الملقاة على رئيس التفتيش مسؤولية عظيمة تتمثل في مناقشة تقارير التفتيش وتطوير أعمال القضاة، كما لا يقل اهتماما مقعد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء فهو المسؤول عن إعداد الميزانية وأوجه الصرف وما إلى ذلك من أعمال إدارية ومالية.

تضمنت المادة 22 اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة.

كما تضمنت المادة 23 طريقة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وكيفية إصدار القرارات، على أن يعهد إلى المجلس إصدار لائحته التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.

ونصت المادة 25 من المشروع على إنشاء ناد ثقافي اجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، حرصا من المشرع على خصوصية القضاء، على أن يكون تشكيل مجلس إدارة النادي وتحديد نظامه بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وتضمنت المادة 26 أن يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع أو غموض فيه، وهو بذلك للنهوض بسير العدالة ولسد النقص أو إزالة الغموض من التشريعات التي تعوق العدالة أو التي تؤدي إلى بطء الإجراءات وتأخير الفصل في الدعاوى.

وتناولت المادة 28 كيفية التعيين في المناصب القضائية العليا (رئيس محكمة التمييز ونائبه، رئيس محكمة الاستئناف ونائبه، رئيس المحكمة الكلية ونائبه) واستحدثت أيضا المادة التأقيت في تلك المناصب حتى لا يبقى المنصب القضائي حكرا، كما يتيح في الوقت ذاته أكبر قدرا من التداول مما ينعكس إيجابا في تطوير المنظومة القضائية.

ونصت المادة 29 على أن تكون ترقية القضاة حتى درجة وكيل محكمة التمييز أو وكيل محكمة الاستئناف، على أساس الأقدمية مع الأهلية، كما اشترطت المادة للحصول على الترقية حصول المرشح على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما فوق المتوسط.

وحددت المادة 30 الحالات التي يجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية، وحددت الحالات في ثلاث (إذا وجه إليه اللوم، إذا وجه إليه تنبيه كتابي، إذا لم يجتز الدورات التدريبية).

وتضمنت المادة 31 على أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة وتاريخ احتسابها.

وبينت المادة 32 من الاقتراح على أن القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا المشروع، كما بينت طريقة نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وتضمنت المادة 34 عدم جواز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، عدا المكافأة التشجيعية التي جاء ذكرها في المادة 41 من هذا الاقتراح، كما أكدت المادة 35 على عدم جواز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله، يأتي ذلك حفاظا على حيادية القضاة.

كما أكدت المواد 36 و37 و38 على ذات المعنى الوارد في المادتين 34 و35 من الاقتراح لتحافظ على استقلالية القضاة وإبعادهم عن التأثيرات المصاحبة لتلك الأمور.

وجاءت المادة 40 من المشروع لتطوير أعمال التفتيش القضائي وتوسيع نطاق أعمالها، حيث تضمنت المادة إنشاء إدارتين للتفتيش، الأولى تختص بأعمال المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، والأخرى على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها.

وتضمنت المواد 41 و42 و43 طريقة عمل إدارات التفتيش وكيفية تشكيلها والإجراءات المترتبة على تقاريرها.

ونصت المادة 44 على أن يعهد إلى المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار ينظم الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وكذلك بجواز صرف بدل الإجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وتضمنت المادة 45 استحقاق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما، كما يستحق خدمته ثلاثين سنة على الأقل بدلا نقديا عن رصيد الإجازة بما لا يجاوز سنة، وتحتسب على آخر مرتب تقاضاه شاملا جميع البدلات والعلاوات.

نصت المادة 47 على أن لرئيس المحكمة الكلية أو لرئيس التفتيش القضائي، حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.

تضمنت المادتين 48 و49 إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس للقضاة أو أعضاء النيابة العامة.

ونصت المادة 50 على أن يترتب على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم، وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه وذلك حفاظا على سير العدالة.

كما نصت المادة 51 على اختصاص مجلس التأديب في تأديب القضاة بجميع درجاتها، وبينت المادة طريقة تشكيلها ومكان انعقادها.

وتضمنت المواد من 52 إلى 60 كيفية إقامة الدعوى التأديبية وما تشتمل عليه، وشكل انعقاد الجلسة التأديبية، وطريقة الطعن على أحكامها، والعقوبات المقررة التي يجوز توقيعها، وطريقة الإخطار بالحكم.

وتناولت المادة 61 اختصاص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف في نظر الطلبات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة نحو القرارات الإدارية المتعلقة بشؤونهم الوظيفية،

كما تضمنت جواز الطعن في الحكم الصادر منها أمام إحدى دوائر محكمة التمييز، وبذلك أتاحت أن يكون الطعن على درجتين بعد أن كان في القانون الحالي مقصورا على درجة واحدة وهي درجة التمييز.

وتضمنت المادتين 62 و63 كيفية تقديم الطلب ومتطلباته والإجراءات المتعلقة به.

وتضمنت المواد من 64 إلى 70 جواز مخاصمة القضاة، وبينت حالات المخاصمة وإجراءاتها، وشروط إقامتها، والمحكمة المختصة بنظرها، كما نصت على مسؤولية الدولة بما يحكم على المخاصم من تعويضات إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في حكمه وتصرفه النهائي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، وللدولة الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس.

ونصت المواد من 71 إلى 74 على اختصاص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية وذلك باعتبار أن النيابة العامة تمثل المجتمع والأمينة على دعوى الحق العام، كما أجازت لها ندب مأمورو الضبط القضائي للقيام ببعض المهام وذلك تحت إشرافها، كما تختص النيابة العامة في الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

وتضمنت المادة 76 على أن من يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، كذلك حددت من يقوم محل النائب العام عند غيابه أو لقيام مانع لديه.

ونصت المادة 77 على إنشاء مكتب فني للنائب العام تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويتم ندب رئيسه وأعضائه من مختلف درجات المحاكم والنيابة العامة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح من النائب العام.

وتضمنت المادة 79 إجراءات وشروط تعيين النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين، على أن يكون شغل تلك المناصب لمدة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء كما تناولت شروط التعيين في وظائف النيابة الأخرى.

تضمنت المادتين 82 و83 تأديب أعضاء النيابة العامة وأجازت للنائب العام في توجيه التنبيه (الشفوي أو الكتابي) لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته، وأتاحت الحق لعضو النيابة العامة في التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء، كما بينت إجراءات المحاكمة التأديبية وطريقة الإبلاغ بمضمون الحكم، على أن تكون الدعوى التأديبية على النائب العام بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

ونصت المادة 84 على أن تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى نيابة التمييز، تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة، تنظر في القضايا المحالة إليها على أن تبدي رأيها خلال ستين يوما بحد أقصى.

نصت المادتان 85 و86 على إنشاء ميزانية مستقلة للسلطة القضائية من ضمن الميزانية العامة للدولة على أن تصدر بقانون ويتم إيداعها في بنك الكويت المركزي لحساب السلطة القضائية، ويتولى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الأعلى للقضاء لبحثها وإقرارها بالاتفاق مع وزير المالية، واتباع كل الإجراءات اللاحقة بها من مصاريف وإيرادات.

وتناولت المادة 87 إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على أن تختص بشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة والأجهزة المعاونة، على أن تحدد مهام الأمانة واختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، كما تناولت شروط تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين.

ونصت المادة 89 على أن من يمثل السلطة القضائية أمام القضاء والغير، الأمين العام لشؤون القضاة والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما.

ونصت المادتين 90 و91 على أن يخصص لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكنا خاصا مؤثثا بشكل مناسب، أو بدل سكن وفقا للشروط والضوابط الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء وبالاتفاق مع وزارة المالية، على أن تنشأ إدارة الإسكان وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتختص دون غيرها بالأمور المتعلقة بها من استئجار وتجهيز للأثاث.

ونصت المادة 92 على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتعيين عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية وسد الاحتياجات من معاوني القضاء.

ونصت المادة 96 على عمر انتهاء خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وحددته بسن السبعين سنة على أن تكون نهاية الخدمة خلال السنة القضائية حتى نهايتها وألا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ السن المقرر.

ونصت المادة 97 على استحقاق القضاة وأعضاء النيابة العامة عند نهاية الخدمة المقررة معاشا تقاعديا بمعدل 75% من كامل المرتب الذي كان يتقاضاه وذلك لاستمرار الحياة الكريمة لهم وعرفانا بما قدموه من خدمات جليلة في محراب العدالة.

وتضمنت المادة 98 من الاقتراح مكافأة مالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة على أن تحتسب على أساس آخر مرتب حصل عليه القاضي أو عضو النيابة العامة شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة.

ونصت المادة 99 على احتفاظ المتقاعد من القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء حياته ممن كان يشغل درجة مستشار على الأقل أو من في درجته بجواز سفره الخاص هو وزوجته وأولاده القصر والبنات غير المتزوجات تكريما لهم بعد تقاعده من الخدمة التي أفنى عمره في أدائها.

كما نصت المادة 101 على إنشاء صندوق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، لرعاية أعضاء السلطة القضائية اجتماعيا وصحيا ولعدم تحميل الميزانية العامة أعباء مالية.

ونصت المادتان 102 و103 على تشكيل معهد الدراسات القضائية والقانونية على أن يصدر مجلس إدارة المعهد القرارات المنظمة لعمله.

 

المصدر: الأنباء
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments