3 مسارات دستورية بعد «الرد»

بعدما ردت الحكومة إلى مجلس الأمة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 (رد الاعتبار)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ترتسم 3 خيارات دستورية، هي:

1 – إدخال المجلس تعديلات جديدة وإعادة طرح القانون مجدداً للتصويت، وبالتالي يتم التعامل معه كقانون جديد، يخضع للضوابط الدستورية.

2 – أن يعيد مجلس الأمة إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفق المادة 66 من الدستور.

3 – إذا تعذّر تحقق أغلبية الثلثين، يمتنع المجلس عن النظر في القانون في دور الانعقاد الحالي، ويمكنه العودة إلى إقراره في دور انعقاد آخر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف المجلس منهم، وفق المادة 66 من الدستور أيضاً.

وتنص هذه المادة على ما يلي:

«يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مُسبّب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألّف منهم المجلس صدّق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه».

 

المصدر: الراي
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments