وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاء كما يلي:
غني عن التوضيح أنه في الفترة القليلة الماضية أحيل عدد كبير من موظفي الدولة الشاغلين لدرجة الوظائف القيادية إلى التقاعد أو عدم التجديد لهم، وهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ويخضع لتقديرها، بما يكفل تطور الإدارة وتحقيق الصالح العام.
وقد صاحب إنهاء خدمات قياديي الدولة ثبوت مشكلة حقيقية متمثلة في إيجازا في وجود مجموعة منهم غير مستكملين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي.
ولما كان الراتب التقاعدي الشهري يخلق طمأنينة مالية لهم ولأسرهم التي يعولونها، واستنادا إلى المادة رقم 76 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته التي نصت على «يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الإجراء المتبع من مجلس الخدمة المدنية عند النظر والبت في حالات الإحالة للتقاعد أو عدم التجديد لموظفي الدولة الشاغلين لدرجة الوظائف القيادية في حالة عدم استكمالهم الحد الأدنى لاستحقاقهم الراتب التقاعدي؟
2 ـ كم عدد موظفي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية المحالين للتقاعد أو الذين لم يجدد لهم وهم غير مستوفين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟
3 ـ ما الإجراء السابق الذي لجأت إليه الحكومة في منح المعاش التقاعدي لموظفي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية المحالين للتقاعد أو الذين لم يجدد لهم وهم غير مستوفين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟
4 ـ ما الإجراء الذي ستطبقه الحكومة حاليا في منح المعاش التقاعدي لموظفي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية المحالين للتقاعد أو الذين لم يجدد لهم وهم غير مستوفين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي، ومتى سيطبق ذلك الإجراء، وهل سيشمل هذا التطبيق معالجة حالات الذين تقلدوا منصبا وزاريا فيما سبق ولم يحصلوا على راتب تقاعدي لعدم إكمالهم الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟