حسمت هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجدل في شأن كيفية التعامل مع المتوفى «المتحوّل»، عند التغسيل والتكفين، بناء على طلب فتوى تقدمت به إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، لحسم القضية والتعامل معها وفق الحكم الشرعي، إن كان من حيث البطاقة المدنية للمتوفى، أو وضعه الطارئ الذي تغيّر معه جنسه وجسده.
وأفتت الهيئة في هذه القضية بأن «المرجع الشرعي في ذلك هو تقرير الطبيب المسلم المختص، حيث يعرض عليه الأمر، ويؤخذ بما ينتهي إليه، سواء وافق ما في البطاقة الشخصية (للمتوفى) أو خالفها، فإن قضى الطبيب المسلم المختص بأنه ذَكر يُعد ذَكراً ويغسّله الرجال، وإن قضى بأنه أنثى يعد أنثى وتغسله النساء».
وأضافت الهيئة في فتواها في ما يتعلق بتغيّر ملامح جسد الميت، «إن خيفت الفتنة يُمّم (الميت)».
وكان مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي، قد رفع القضية للفتوى، بعد تعرض مسؤولي الإدارة لموقف بوصول جثة لمتوفى متحول، وكشف عن «ورود جثث لمتوفين، وهم من المتحولين (علماً بأنه يتم تسجيل جنس المتوفى في البطاقة المدنية، وفي تصريح الدفن)، وقد يتم عمل بعض العمليات الجراحية ما يصعب معرفة جنس الميت من خلال النظر».
وذكر العوضي أن «شكل الأجساد التي وردت فيها فتنة واضحة على المباشرين بالتغسيل، إضافة لذلك هناك حالات للتحول يتم إجراء العمليات لها خارج الكويت».
ووجّه العوضي إلى هيئة الفتوى 3 أسئلة، حول «حكم تغسيل جثة المتحوّل أو المتحولة، وعن الشخص المناسب لمباشرة تغسيل المتحول والمتحولة، فهل تغسل النساء الرجل المتحول لامرأة أم يبقى على أصله ويغسّله الرجال، والعكس.