قدم النائب أ.د.حمد المطر اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق طالب العلم، وجاء القانون كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994.
وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق يسمى «صندوق طالب العلم»، خاص بمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وذلك بمبلغ 200 مليون دينار كويتي.
ويكون إنشاء هذا الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق، وتتضمن نظام العمل به وشروط وإجراءات الاستفادة منه.
وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن بدون فائدة أو في صورة منحة لا تسترد.
المادة الثالثة: يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق طالب العلم كما يلي:
يرغب الكثير من الكويتيين في استكمال دراستهم العليا دون أن تتوافر لديهم الإمكانيات المالية اللازمة لذلك.
لذا، أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف إنشاء صندوق طالب العلم بوزارة التعليم العالي خاص بتمويل دراسة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو درجة الماجستير والدكتوراه، ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الاقتراح.
كما نصت المادة الأولى على أن المبلغ المخصص لهذا الصندوق 200 مليون دينار كويتي، ويكون إنشاء الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المادة الثانية أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق ونظام العمل به وإجراءات وشروط الاستفادة منه، كما نصت هذه المادة على أن تكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطالب في صورة قرض بدون فائدة أو منحة لا تسترد.
ونصت المادة الثالثة على أن يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.