تعليق حول المادة التحكيمية 175 من قانون المرافعات المدنية والتجاري الكويتي رقم 38 ـ 80

تنص المادة (175) من قانون المرافعات المدنية والتجاري الكويتي رقم 38 ـ 80 على «إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن». وبموجب القانون الكويتي، يجب أن يقبل المحكم تعيينه أو تعيينها كتابيا، وبعد ذلك لا يجوز له أو لها الاستقالة دون سبب وجيه أو يمكن أن يكون مسؤولا أمام الأطراف عن الأضرار، مما قد يجعل بعض الممارسين يفكرون مرتين قبل الموافقة على العمل كمحكم بمقره في الكويت.

أسباب الطعن في المحكم هي نفس أسباب تنحية القاضي بموجب القانون الكويتي. يجب على الطرف الذي يسعى إلى الاعتراض على محكم تقديم طلب بهذا المعنى إلى المحكمة التي تقع تحت اختصاص المحكمة الأصلية بشأن النزاع، في غضون خمسة أيام من إخطاره بالتعيين أو من معرفة أسباب الاعتراض، إذا أصبحت هذه الأمور معروفة فقط بعد الموعد.

من قانون الإجراءات ينص على أن المحكم لا يجوز أن يكون قاصرا «تحت الحجز» او «حرم من حقوقه المدنية بسبب أي عقوبة جنائية» أو أعلن إفلاسه. لا يحدد قانون الإجراءات أي عدد محدد من المحكمين، لكنها تنص على أن عددهم يجب أن يكون فرديا في جميع الحالات. ينص أيضا على أنه يجب تحديد المحكم إما في اتفاق التحكيم أو لاحقا، في اتفاق منفصل. إذا فشل أحد الطرفين في إجراء مثل هذا الموعد أو إذا فشل الطرفان في الاتفاق على تعيين الحكم، تتمتع المحاكم الكويتية المحلية بسلطة تعيين المحكمين، حيث يفشل أي من الطرفين في القيام بهذا التعيين.الطالب: سالم محمد العنزي

تخصص: قانون – الكلية التجارية

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments