جابر الحمود
قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة رجل أعمال من تهم بالنصب العقاري بقيامه بالتدليس على مواطن بمشروعات عقارية في العاصمة البريطانية.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعد أن دلس على المجني عليه بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية من خلال بيعه قطعة أرض، وقد مكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ. وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بانتفاء أركان جريمة النصب ومدنية النزاع، والتراخي والتأخير في الإبلاغ وخلو الأوراق من ثمة دليل يمكن معه نسبة الواقعة للمتهم. وأضاف القطان ان من المتعارف عليه فقهاً وقضاء أن عماد جريمة النصب يستلزم لتوافر ركنها المادي وجود وسائل احتيالية اتخذها المتهم أثرت في المجني عليه وحدت به إلى التوهم في مشروع او ربح كاذب لا وجود له ترتب عليه الاستيلاء على أمواله، وقد حدد المشرع مظاهر النصب في أمور معينة، منها انتحال صفة كاذبة او الاستعانة بآخر في تأييد مزاعمه الكاذبة، أو تقديم أوراق مزورة.
… وتحبس رئيس شركة مطاعم شهراً وتغرمه 5 آلاف دينار
قضت محكمة الجنح أمس بحبس رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم شهيرة لمدة شهر وتغريمه 5 آلاف دينار لمخالفته أسعار التوصيل ورفعها إلى 500 فلس بدلاً من 250.
وتتلخص التفاصيل في شكوى من مواطنه الى ادارة حماية المستهلك أفادت بقيام مطعم بمخالفة أسعار التوصيل المقرره قانوناً، والبالغة ربع دينار داخل المنطقة التي يقع في نطاقها المطعم، ونصف دينار إن كان خارج المنطقة، وأرفقت فاتورة الطلب الثابت فيها رسوم التوصيل المخالفة.
وعلى اثر ذلك قامت ادارة حماية المستهلك بتقديم الشكوى الى نيابة الشؤون التجارية، والتي بدورها وجهت الاتهام الى رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها المطعم وأحالته الى المحكمة.
وثبت لدى المحكمة مخالفة المطعم لرسوم التوصيل المنصوص عليها وفقاً للقانون وقرارات وزارة التجارة، وهو ما استندت إليه في إدانة المسؤول الاول، رئيس مجلس ادارة الشركة التابع لها المطعم بالحكم سالف الذكر، لتفرض هيبة القانون ووجوب احترامه من قبل الشركات والمطاعم فيما يتعلق برسوم التوصيل وما يترتب عليه من حفظ لحقوق العملاء التي كفلها لهم القانون.